Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82889 بتاريخ 31/03/2026 : شرط مصادقة سلطة الإشراف على تفويت العقار البلدي وشرط الفسخ التعاقدي
Principe juridique
- - إخضاع عمليات التفويت في العقارات من قبل المجالس البلدية لمصادقة سلطة الإشراف هو إجراء قانوني أوجبه المشرع في إطار أعمال الرقابة على شرعية وملاءمة القرارات الصادرة عن الجماعات المحلية، فيتوقف نفاذها وقابليتها للتنفيذ على الحصول على تلك المصادقة.
- - يعتبر الشرط التعاقدي الذي ينص على فسخ العقد بمجرد وقوع مخالفة لتحجير التفويت قبل مضي أجل معين من قبيل الشرط الفسخي على معنى أحكام القانون، ويكفي أن تتحقق المخالفة حتى ينفسخ العقد دون حاجة لصدور حكم يقضي بالفسخ، إذ العبرة في التعبير بالمقاصد لا بظاهر الألفاظ.
- - يقوم ما انعقد على الوجه الصحيح مقام القانون بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما عملا بمبدأ القوة الملزمة للعقد، فلا يمكن للمتعاقد التفصي من الشرط التعاقدي القاضي بإسقاط حقه وانفساخ العقد إلا بإثبات تنازل الطرف الآخر بشكل واضح وصريح لا يعتريه شك عن تحقق الشرط الفسخي وتخليه عن تفعيله.
- - لا يُؤول السكوت على أنه إسقاط لحق الدائن ولا يعبر عن اتجاه إرادته إلى التنازل عنه، إذ لا تكون البراءة إلا بالإسقاط الصريح الناشئ عن اتفاق، ولا تكون بالسكوت إلا بناء على كل ما يدل دلالة صريحة على أن مراد الدائن ترك حقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.