Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 515

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions

Jurisprudence appliquant cet article 63

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 82889 بتاريخ 31/03/2026 : شرط مصادقة سلطة الإشراف على تفويت العقار البلدي وشرط الفسخ التعاقدي

    Jurisprudence J P 82889/2026 31 mars 2026

    - إخضاع عمليات التفويت في العقارات من قبل المجالس البلدية لمصادقة سلطة الإشراف هو إجراء قانوني أوجبه المشرع في إطار أعمال الرقابة على شرعية وملاءمة القرارات الصادرة عن الجماعات المحلية، فيتوقف نفاذها وقابليتها للتنفيذ على الحصول على تلك المصادقة.

  2. قرار تعقيبي عدد 81842 بتاريخ 25/02/2026 : العبرة في العقود بالمقاصد لا بظاهر الألفاظ والتراكيب

    Jurisprudence J P 81842/2026 25 février 2026

    - العبرة في التعبير بالمقاصد لا بظاهر الألفاظ والتراكيب.

  3. قرار تعقيبي عدد 83628 بتاريخ 24/02/2026 : هبة الرقبة مع احتفاظ الواهب بالانتفاع صحيحة ولا يشترط فيها التسليم المادي

    Jurisprudence J P 83628/2026 24 février 2026

    - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وتكييفها وتأويلها من خلال عباراتها ومضمونها بما يتماشى والإرادة الحقيقية للمتعاقدين دون أن تتقيد بما أطلق عليها من عنونة بشرط بيان الأسباب التي أقنعت المحكمة.

  4. قرار تعقيبي عدد 80623 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب احترام سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج دون رقابة عليها

    Jurisprudence J P 80623/2026 21 janvier 2026

    تقع سلطة فهم الوقائع وتمحيص وتقدير الحجج ضمن مطلق سلطات محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، طالما لم تخالف الأصول الثابتة بأوراق الملف والقواعد القانونية في تفسير العقود.

  5. قرار تعقيبي عدد 80222 بتاريخ 31/12/2025 : وجوب تفسير محكمة الموضوع للعقد للكشف عن إرادة الطرفين وعدم الاقتصار على ظاهر ألفاظه

    Jurisprudence J P 80222/2025 31 décembre 2025

    - وجوب تفسير محكمة الموضوع للعقد للكشف عن الإرادة المشتركة للطرفين وتحقيق الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية له، وعدم الاقتصار على ظاهر الألفاظ والتراكيب عملاً بأحكام الفصل 515 من م.إ.ع.

  6. قرار تعقيبي عدد 78723 بتاريخ 03/11/2025 : تجاوز المحكمة لحدود طلبات الخصوم يوجب نقض حكمها

    Jurisprudence J P 78723/2025 3 novembre 2025

    يجوز للمدعي تعديل طلباته أثناء نشر القضية بالزيادة أو النقصان متى لم يؤد ذلك إلى تغيير موضوع الدعوى أو سببها، ودون توقف على موافقة المدعى عليه.

  7. قرار تعقيبي عدد 84372 بتاريخ 21/10/2025 : تأويل عقد بيع صريح لتقرير عدم شمول المبيع يعد خرقا لقاعدة عدم الاعتداد بالدلالة

    Jurisprudence J P 84372/2025 21 octobre 2025

    إذا كان عقد البيع متضمنا تنصيصا واضحا ومفصلا يحدد المبيع بأقيسته وحدوده ومساحته، فلا يجوز لمحكمة الموضوع العدول إلى التأويل والبحث عن مقصد المتعاقدين لفرض معنى مخالف لعباراته الصريحة.

  8. قرار تعقيبي عدد 73820 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب الاتفاق الصريح لنقض أو تعديل بنود العقد

    Jurisprudence J P 73820/2025 26 février 2025

    - نقض أو التنازل عن أحد بنود العقد لا يتم إلا بالاتفاق الصريح بين طرفيه، فلا يحمل على الظن، كما أن العقد لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول يكون التخلي عنه أو تعديل أحد بنوده.

  9. قرار تعقيبي عدد 72318 بتاريخ 19/2/2025 : عدم قبول إثارة المسائل الواقعية الصرفة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 72318/2025 19 février 2025

    لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن التي تنصب على تقدير الوقائع الصرفة أو إعادة مناقشة عناصرها متى لم تثر أمام محكمة الموضوع، لأن رقابتها تنحصر في سلامة تطبيق القانون لا في إعادة بناء الوقائع.

  10. قرار تعقيبي عدد 70983 بتاريخ 14/01/2025 : تفسير عبارات العقد الواضحة الدلالة وعدم تقييد الترخيص الوارد بها زمنيا

    Jurisprudence J P 70983/2025 14 janvier 2025

    - تفسير عبارات العقد الواضحة الدلالة والخالية من اللبس يكون وفقا لظاهر الألفاظ دون اللجوء إلى القصد أو الدلالة، طالما لم يرد في العقد ما يفيد تقييدها زمنيا أو موضوعيا.

  11. قرار تعقيبي عدد 61560 بتاريخ 22/04/2024 : تأويل عبارة عقد الكراء الغامضة يكون بالاستناد إلى مؤيدات الملف لاستخلاص إرادة المتعاقدين

    Jurisprudence J P 61560/2024 22 avril 2024

    تفسير العقود وتحديد مقصد المتعاقدين من خلال ألفاظها وتنزيلها على وقائع النزاع يعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يؤدّ التأويل إلى الخروج عن صريح العبارات أو تحميلها ما لا تحتمل.

  12. قرار تعقيبي عدد 53011-53013 بتاريخ 31/10/2023 : عدم جواز اعتماد شهادة الشهود لمعارضة عقد كتابي صريح

    Jurisprudence J P 53011/2023 31 octobre 2023

    لا تقبل بينة الشهود بين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به، ويعد اعتمادها لإثبات مخالفة مضمون عقد مكتوب خرقا موجبا للنقض.

  13. قرار تعقيبي عدد 53822 بتاريخ 05/04/2023 : خرق قاعدة عدم رجعية القوانين عند تحديد الأمر المنظم للصفقات العمومية الواجب التطبيق

    Jurisprudence J P 53822/2023 5 avril 2023

    يتعين على محكمة الموضوع عند تحديد النص الواجب التطبيق على نزاع ناشئ عن صفقة عمومية مراعاة الأحكام الانتقالية التي تُبقي الملفات المعلن عن المنافسة بشأنها قبل دخول النص الجديد حيز التنفيذ خاضعة للتراتيب السابقة، وإلا عُدّ ذلك خرقا لقاعدة عدم رجعية القوانين.

  14. قرار تعقيبي عدد 46904 بتاريخ 28/03/2023 : اشتراط الكتابة لتجديد الكفالة يمنع إثبات التجديد بالقرائن

    Jurisprudence J P 46904/2023 28 mars 2023

    إذا اشترط المتعاقدان الكتابة كوسيلة وحيدة لتجديد الكفالة فإن هذا الشرط يقصي كل إثبات بالتجديد الضمني ويمنع القاضي من استنتاج قيام كفالة جديدة بمجرد القرائن أو التصرفات اللاحقة.

  15. قرار تعقيبي عدد 44091 بتاريخ 30/11/2022 : تكييف العلاقة ككراء أصل تجاري متى تضمّن العقد صراحة تسويغ الأصل التجاري بصفته وكالة حرة

    Jurisprudence J P 44091/2022 30 novembre 2022

    حقّ التجديد لا يثبت إلا بقيام علاقة كرائية على جدران محلّ ذي استعمال تجاري مع استغلاله واستمرار العلاقة مدة لا تقل عن عامين متتاليين.

  16. قرار تعقيبي عدد 41939 بتاريخ 12/07/2022 : خضوع المبلغ الموصى به لمعاليم التسجيل بوصفه من عناصر التركة الخاضعة للنظام العام الجبائي

    Jurisprudence J P 41939/2022 12 juillet 2022

    يعدّ الإدلاء ببطاقة دفع دين جبائي مودع وممضى من القباضة المالية حجة قانونية كافية على خلاص معاليم التصريح بالتركة بما يقطع مع الدفع بعدم إخضاع التركة للتوظيف الجبائي أو بانعدام مؤيدات الآداء.

  17. قرار تعقيبي عدد 33542 بتاريخ 17/05/2022 : عدم قبول الدفع بالعدول عن التنبيه التجاري إذا لم يثر أمام محاكم الأصل

    Jurisprudence J P 33542/2022 17 mai 2022

    يفقد المتسوغ حقه في اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بغرامة الحرمان أو لمنازعة أسباب الامتناع عن التجديد أو لرفض الشروط الجديدة إذا لم يرفع الأمر للمحكمة ذات النظر داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ ابلاغ الاعلام بالخروج أو لجواب صاحب الملك.

  18. قرار تعقيبي عدد 37461 بتاريخ 06/04/2022 : تفسير العقد بما يحقق النية المشتركة عند قصور العبارات عن بيان مقاصد المتعاقدين

    Jurisprudence J P 37461/2022 6 avril 2022

    إذا كانت عبارات العقد قاصرة عن حسم المقصود من التزامات المتعاقدين وجب على محكمة الموضوع استجلاء النية المشتركة والوقوف على سبب التعاقد ودافعه دون الاكتفاء بحرفية الألفاظ.

  19. قرار تعقيبي عدد 35728 بتاريخ 02/03/2022 : خروج النزاع عن القضاء الاستعجالي لا يقوم إلا بوجود منازعة جدية مؤيدة بحجة أولية

    Jurisprudence J P 35728/2022 2 mars 2022

    العبرة في تكييف طبيعة النشاط المتفق على استغلاله بالمحل ليست بظاهر عنوان عقد الكراء الجاهز وإنما بما تضمنته شروط التعاقد وبطبيعة النشاط المقصودة حقيقة وفق مراد المتعاقدين.

  20. قرار تعقيبي عدد 30782 بتاريخ 02/02/2022 : لا يثبت التفويت في عقار مسجل إلا بتعبير صريح عن إرادة الدولة

    Jurisprudence J P 30782/2022 2 février 2022

    التفويت في العقار لا يثبت بالتلميح أو التضمين وإنما يستوجب تصريـحا واضحا وصريحا عن إرادة المتفوت في نقل الحق.