Lorsqu’il y a lieu à interprétation, on doit rechercher qu’elle a été la volonté des parties, sans s’arrêter au sens littéral des termes, ou à la construction des phrases.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 515
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 63
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82889 بتاريخ 31/03/2026 : شرط مصادقة سلطة الإشراف على تفويت العقار البلدي وشرط الفسخ التعاقدي
- إخضاع عمليات التفويت في العقارات من قبل المجالس البلدية لمصادقة سلطة الإشراف هو إجراء قانوني أوجبه المشرع في إطار أعمال الرقابة على شرعية وملاءمة القرارات الصادرة عن الجماعات المحلية، فيتوقف نفاذها وقابليتها للتنفيذ على الحصول على تلك المصادقة.
-
قرار تعقيبي عدد 81842 بتاريخ 25/02/2026 : العبرة في العقود بالمقاصد لا بظاهر الألفاظ والتراكيب
- العبرة في التعبير بالمقاصد لا بظاهر الألفاظ والتراكيب.
-
قرار تعقيبي عدد 83628 بتاريخ 24/02/2026 : هبة الرقبة مع احتفاظ الواهب بالانتفاع صحيحة ولا يشترط فيها التسليم المادي
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وتكييفها وتأويلها من خلال عباراتها ومضمونها بما يتماشى والإرادة الحقيقية للمتعاقدين دون أن تتقيد بما أطلق عليها من عنونة بشرط بيان الأسباب التي أقنعت المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 80623 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب احترام سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج دون رقابة عليها
تقع سلطة فهم الوقائع وتمحيص وتقدير الحجج ضمن مطلق سلطات محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، طالما لم تخالف الأصول الثابتة بأوراق الملف والقواعد القانونية في تفسير العقود.
-
قرار تعقيبي عدد 80222 بتاريخ 31/12/2025 : وجوب تفسير محكمة الموضوع للعقد للكشف عن إرادة الطرفين وعدم الاقتصار على ظاهر ألفاظه
- وجوب تفسير محكمة الموضوع للعقد للكشف عن الإرادة المشتركة للطرفين وتحقيق الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية له، وعدم الاقتصار على ظاهر الألفاظ والتراكيب عملاً بأحكام الفصل 515 من م.إ.ع.
-
قرار تعقيبي عدد 78723 بتاريخ 03/11/2025 : تجاوز المحكمة لحدود طلبات الخصوم يوجب نقض حكمها
يجوز للمدعي تعديل طلباته أثناء نشر القضية بالزيادة أو النقصان متى لم يؤد ذلك إلى تغيير موضوع الدعوى أو سببها، ودون توقف على موافقة المدعى عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 84372 بتاريخ 21/10/2025 : تأويل عقد بيع صريح لتقرير عدم شمول المبيع يعد خرقا لقاعدة عدم الاعتداد بالدلالة
إذا كان عقد البيع متضمنا تنصيصا واضحا ومفصلا يحدد المبيع بأقيسته وحدوده ومساحته، فلا يجوز لمحكمة الموضوع العدول إلى التأويل والبحث عن مقصد المتعاقدين لفرض معنى مخالف لعباراته الصريحة.
-
قرار تعقيبي عدد 73820 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب الاتفاق الصريح لنقض أو تعديل بنود العقد
- نقض أو التنازل عن أحد بنود العقد لا يتم إلا بالاتفاق الصريح بين طرفيه، فلا يحمل على الظن، كما أن العقد لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول يكون التخلي عنه أو تعديل أحد بنوده.
-
قرار تعقيبي عدد 72318 بتاريخ 19/2/2025 : عدم قبول إثارة المسائل الواقعية الصرفة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن التي تنصب على تقدير الوقائع الصرفة أو إعادة مناقشة عناصرها متى لم تثر أمام محكمة الموضوع، لأن رقابتها تنحصر في سلامة تطبيق القانون لا في إعادة بناء الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 70983 بتاريخ 14/01/2025 : تفسير عبارات العقد الواضحة الدلالة وعدم تقييد الترخيص الوارد بها زمنيا
- تفسير عبارات العقد الواضحة الدلالة والخالية من اللبس يكون وفقا لظاهر الألفاظ دون اللجوء إلى القصد أو الدلالة، طالما لم يرد في العقد ما يفيد تقييدها زمنيا أو موضوعيا.
-
قرار تعقيبي عدد 61560 بتاريخ 22/04/2024 : تأويل عبارة عقد الكراء الغامضة يكون بالاستناد إلى مؤيدات الملف لاستخلاص إرادة المتعاقدين
تفسير العقود وتحديد مقصد المتعاقدين من خلال ألفاظها وتنزيلها على وقائع النزاع يعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يؤدّ التأويل إلى الخروج عن صريح العبارات أو تحميلها ما لا تحتمل.
-
قرار تعقيبي عدد 53011-53013 بتاريخ 31/10/2023 : عدم جواز اعتماد شهادة الشهود لمعارضة عقد كتابي صريح
لا تقبل بينة الشهود بين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به، ويعد اعتمادها لإثبات مخالفة مضمون عقد مكتوب خرقا موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 53822 بتاريخ 05/04/2023 : خرق قاعدة عدم رجعية القوانين عند تحديد الأمر المنظم للصفقات العمومية الواجب التطبيق
يتعين على محكمة الموضوع عند تحديد النص الواجب التطبيق على نزاع ناشئ عن صفقة عمومية مراعاة الأحكام الانتقالية التي تُبقي الملفات المعلن عن المنافسة بشأنها قبل دخول النص الجديد حيز التنفيذ خاضعة للتراتيب السابقة، وإلا عُدّ ذلك خرقا لقاعدة عدم رجعية القوانين.
-
قرار تعقيبي عدد 46904 بتاريخ 28/03/2023 : اشتراط الكتابة لتجديد الكفالة يمنع إثبات التجديد بالقرائن
إذا اشترط المتعاقدان الكتابة كوسيلة وحيدة لتجديد الكفالة فإن هذا الشرط يقصي كل إثبات بالتجديد الضمني ويمنع القاضي من استنتاج قيام كفالة جديدة بمجرد القرائن أو التصرفات اللاحقة.
-
قرار تعقيبي عدد 44091 بتاريخ 30/11/2022 : تكييف العلاقة ككراء أصل تجاري متى تضمّن العقد صراحة تسويغ الأصل التجاري بصفته وكالة حرة
حقّ التجديد لا يثبت إلا بقيام علاقة كرائية على جدران محلّ ذي استعمال تجاري مع استغلاله واستمرار العلاقة مدة لا تقل عن عامين متتاليين.
-
قرار تعقيبي عدد 41939 بتاريخ 12/07/2022 : خضوع المبلغ الموصى به لمعاليم التسجيل بوصفه من عناصر التركة الخاضعة للنظام العام الجبائي
يعدّ الإدلاء ببطاقة دفع دين جبائي مودع وممضى من القباضة المالية حجة قانونية كافية على خلاص معاليم التصريح بالتركة بما يقطع مع الدفع بعدم إخضاع التركة للتوظيف الجبائي أو بانعدام مؤيدات الآداء.
-
قرار تعقيبي عدد 33542 بتاريخ 17/05/2022 : عدم قبول الدفع بالعدول عن التنبيه التجاري إذا لم يثر أمام محاكم الأصل
يفقد المتسوغ حقه في اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بغرامة الحرمان أو لمنازعة أسباب الامتناع عن التجديد أو لرفض الشروط الجديدة إذا لم يرفع الأمر للمحكمة ذات النظر داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ ابلاغ الاعلام بالخروج أو لجواب صاحب الملك.
-
قرار تعقيبي عدد 37461 بتاريخ 06/04/2022 : تفسير العقد بما يحقق النية المشتركة عند قصور العبارات عن بيان مقاصد المتعاقدين
إذا كانت عبارات العقد قاصرة عن حسم المقصود من التزامات المتعاقدين وجب على محكمة الموضوع استجلاء النية المشتركة والوقوف على سبب التعاقد ودافعه دون الاكتفاء بحرفية الألفاظ.
-
قرار تعقيبي عدد 35728 بتاريخ 02/03/2022 : خروج النزاع عن القضاء الاستعجالي لا يقوم إلا بوجود منازعة جدية مؤيدة بحجة أولية
العبرة في تكييف طبيعة النشاط المتفق على استغلاله بالمحل ليست بظاهر عنوان عقد الكراء الجاهز وإنما بما تضمنته شروط التعاقد وبطبيعة النشاط المقصودة حقيقة وفق مراد المتعاقدين.
-
قرار تعقيبي عدد 30782 بتاريخ 02/02/2022 : لا يثبت التفويت في عقار مسجل إلا بتعبير صريح عن إرادة الدولة
التفويت في العقار لا يثبت بالتلميح أو التضمين وإنما يستوجب تصريـحا واضحا وصريحا عن إرادة المتفوت في نقل الحق.