L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24076/2016 · 06/01/2016

قرار تعقيبي عدد 24076 بتاريخ 6 جانفي 2016 : ابطال كتب تكميلي الفصل 23 م ا ع - التمييز بين مؤسسة الكفالة ومؤسسة الوكالة

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب *ع24076.2015دد القضية تاريخه : 2016/01/06 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ "*****" بتاريخ 2015/3/16 في حق : "ش. ع. ا. د" في شخص ممثلها القانوني ضد : 1) "*****" ارملة "*****" محل مخابرته

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.