الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع24076.2015دد القضية
تاريخه : 2016/01/06
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ "*****" بتاريخ 2015/3/16
في حق : "ش. ع. ا. د" في شخص ممثلها القانوني
ضد : 1) "*****" ارملة "*****" محل مخابرته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.