الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :23 -2020-03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/12/10 مضمن تحت عدد 3403 من الاستاذ "م.د. "المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : ورثة"ع ع. "و هم: ارملته "ن. غ. "و ابناؤها منه وهم"م. ن.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.