L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37641 · 14/03/2017

قرار مدني تعقيبي عدد 37641 بتاريخ 15 مارس 2017 : مدني عام - عقد - قواعد التاويل - ارادة ظاهرة - ارادة باطنة​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2017-03-14 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/05/02 تحت عدد 7132 من الأستاذ "ط.ز" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "ش.س.م" في شخص ممثلها القانوني . ضد : ورثة "ي.ذ" وهم : 1/ زوجته "ح.ل"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.