الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017-03-14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/05/02 تحت عدد 7132 من الأستاذ "ط.ز" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ش.س.م" في شخص ممثلها القانوني .
ضد : ورثة "ي.ذ" وهم :
1/ زوجته "ح.ل"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.