قرار تعقيبي مدني عدد 73010
مؤرخ في 29 مارس 2001 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسی
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12 ماي 1999 من الأستاذ ******
نيابة عن : شركة التأمين في شخص ممثلها القانوني.
ضد:&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.