L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2001/73010 · 29/03/2001

قرار تعقيبي مدني عدد 73010 بتاريخ 29 مارس 2001 : مرض  مهني - الجراية المستحقة - تعويض

قرار تعقيبي مدني عدد 73010  مؤرخ في 29 مارس 2001 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسی  الرئيس الأول لمحكمة التعقيب  نص  القرار :  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12 ماي 1999 من الأستاذ ******  نيابة عن : شركة التأمين في شخص ممثلها القانوني. ضد:&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.