Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70983 بتاريخ 14/01/2025 : تفسير عبارات العقد الواضحة الدلالة وعدم تقييد الترخيص الوارد بها زمنيا

J P 70983/202514 janvier 2025

Principe juridique

  1. - تفسير عبارات العقد الواضحة الدلالة والخالية من اللبس يكون وفقا لظاهر الألفاظ دون اللجوء إلى القصد أو الدلالة، طالما لم يرد في العقد ما يفيد تقييدها زمنيا أو موضوعيا.
  2. - الترخيص الوارد في العقد للقيام بأشغال معينة، إذا جاء مطلقا وغير محدد في الزمان، يظل ساريا طيلة مدة العلاقة التعاقدية ولا ينحصر في تاريخ إبرام العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.