Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70983 بتاريخ 14/01/2025 : تفسير عبارات العقد الواضحة الدلالة وعدم تقييد الترخيص الوارد بها زمنيا
Principe juridique
- - تفسير عبارات العقد الواضحة الدلالة والخالية من اللبس يكون وفقا لظاهر الألفاظ دون اللجوء إلى القصد أو الدلالة، طالما لم يرد في العقد ما يفيد تقييدها زمنيا أو موضوعيا.
- - الترخيص الوارد في العقد للقيام بأشغال معينة، إذا جاء مطلقا وغير محدد في الزمان، يظل ساريا طيلة مدة العلاقة التعاقدية ولا ينحصر في تاريخ إبرام العقد.
Textes appliqués
- الفصل 4 من عقد التسويغ autres décisions
- الفصل 69 م إ ع autres décisions
- الفصل 242 م إ ع autres décisions
- الفصل 243 م إ ع autres décisions
- الفصل 513 م إ ع autres décisions
- الفصل 515 م إ ع autres décisions
- الفصل 519 م إ ع autres décisions
- الفصل 522 م إ ع autres décisions
- الفصل 562 م إ ع autres décisions
- الفصل 748 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.