Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80222 بتاريخ 31/12/2025 : وجوب تفسير محكمة الموضوع للعقد للكشف عن إرادة الطرفين وعدم الاقتصار على ظاهر ألفاظه
Principe juridique
- - وجوب تفسير محكمة الموضوع للعقد للكشف عن الإرادة المشتركة للطرفين وتحقيق الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية له، وعدم الاقتصار على ظاهر الألفاظ والتراكيب عملاً بأحكام الفصل 515 من م.إ.ع.
- - وجوب استخلاص محكمة الموضوع لاستنتاجاتها من فهم سليم ومنسجم لفحوى التعاقد وحقيقة مقصد طرفيه، مع مراعاة مقتضيات القانون في الآثار المترتبة عنه.
- - وجوب التزام المكتري باستعمال المأجور دون إفراط أو تعدّ، وضمان ما يقع فيما اكتراه من الفساد بفعله أو بتقصيره أو بسوء استعماله طبقاً للفصل 782 من م.إ.ع.
- - وجوب إحاطة محكمة الموضوع بجميع عناصر النزاع والمنازعات الجوهرية المتصلة بتنفيذ العقد بالدرس والتمحيص، وعدم تغاضيها عنها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.