Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84372 بتاريخ 21/10/2025 : تأويل عقد بيع صريح لتقرير عدم شمول المبيع يعد خرقا لقاعدة عدم الاعتداد بالدلالة
Principe juridique
- إذا كان عقد البيع متضمنا تنصيصا واضحا ومفصلا يحدد المبيع بأقيسته وحدوده ومساحته، فلا يجوز لمحكمة الموضوع العدول إلى التأويل والبحث عن مقصد المتعاقدين لفرض معنى مخالف لعباراته الصريحة.
- لئن كانت الخبرة وسيلة لتوضيح المسائل الفنية، فإن استبعاد نتيجتها يظل مشروطا بتعليل سليم قائم على عناصر فنية معتبرة، ولا يكفي للتسويغ مجرد اعتماد تأويل للعقد عندما تكون دلالته اللفظية قطعية.
- تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب متى أدى فهمها للوقائع وتكييفها القانوني إلى خرق قاعدة قانونية حاكمة، ومن ذلك اعتماد تأويل لعقد صريح للقول بعدم شمول المبيع لما تحدده أقيسة العقد وحدوده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.