ز/ع
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
*عـ35092.2016ـدد القضية
تاريخـــه :12/01/2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 24/2/2016 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.