Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28135 بتاريخ 31 جانفي 2013 : كراء - تجاري - إرادة ظاهرة - إرادة باطنة - تأويل - عقد - غموض

J P 2013/2813531 janvier 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. في صورة اختلاف الإرادة الظاهرة مع الباطنة فإنه يؤخذ بالباطنة لأن التأويل لا ينحصر في العقود التي في عباراتها غموض فقط بل يمتد أيضا إلى التعبير الواضح إذا ادعى أحد طرفي العقد أنه مخالف للإرادة الباطنة.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.