Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28135 بتاريخ 31 جانفي 2013 : كراء - تجاري - إرادة ظاهرة - إرادة باطنة - تأويل - عقد - غموض
Principe juridique
- في صورة اختلاف الإرادة الظاهرة مع الباطنة فإنه يؤخذ بالباطنة لأن التأويل لا ينحصر في العقود التي في عباراتها غموض فقط بل يمتد أيضا إلى التعبير الواضح إذا ادعى أحد طرفي العقد أنه مخالف للإرادة الباطنة.
Textes appliqués
- الفصل 513 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 515 من المجلة المدنية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.