Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83628 بتاريخ 24/02/2026 : هبة الرقبة مع احتفاظ الواهب بالانتفاع صحيحة ولا يشترط فيها التسليم المادي
Principe juridique
- - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وتكييفها وتأويلها من خلال عباراتها ومضمونها بما يتماشى والإرادة الحقيقية للمتعاقدين دون أن تتقيد بما أطلق عليها من عنونة بشرط بيان الأسباب التي أقنعت المحكمة.
- - التسليم في هبة الرقبة مع احتفاظ الواهب بالانتفاع يكون قانونيا ولا يشترط أن يكون ماديا، وانعدام التسليم الفعلي للشيء الموهوب في تاريخ إبرامها لا يبطلها.
Textes appliqués
- الفصلين 514 و 515 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 201 م.ا.ش autres décisions
- الفصل 171 م.ا.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.