Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80623 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب احترام سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج دون رقابة عليها
Principe juridique
- تقع سلطة فهم الوقائع وتمحيص وتقدير الحجج ضمن مطلق سلطات محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، طالما لم تخالف الأصول الثابتة بأوراق الملف والقواعد القانونية في تفسير العقود.
- لا يجوز تأويل عبارات العقد الواضحة والصريحة والتي لا تناقض بعضها البعض، خاصة إذا لم يتوفر بالملف ما يدعم دعوى مخالفتها للإرادة الحقيقية.
- يقع على قاضي الأصل سلطة تقدير جدية طلبات إجراء أعمال استقرائية، وله الحرية في رفضها أو اعتمادها مع التعليل بما له أصل ثابت بالملف، وذلك لحماية حقوق الأطراف وضمان العدل بينهم.
Textes appliqués
- الفصول 513 و 514 و 515 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 م إ ع autres décisions
- الفصل 12م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.