Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73820 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب الاتفاق الصريح لنقض أو تعديل بنود العقد
Principe juridique
- - نقض أو التنازل عن أحد بنود العقد لا يتم إلا بالاتفاق الصريح بين طرفيه، فلا يحمل على الظن، كما أن العقد لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول يكون التخلي عنه أو تعديل أحد بنوده.
Textes appliqués
- الفصل 242 من مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 243 م ا ع autres décisions
- الفصل 434 م ا ع autres décisions
- الفصل 515 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.