L’aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur, et contre ses héritiers et ayants cause ; il n’a d’effet contre les tiers que dans les cas exprimés par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 434
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
Jurisprudence appliquant cet article 152
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86335 بتاريخ 10/04/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح بالملف دون تحريف للوقائع
- وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 88451 بتاريخ 08/04/2026 : نقض الحكم لسوء تطبيق أحكام الجراية العمرية للزوجة العاملة
استقر فقه القضاء على أن الزوجة التي تعمل براتب قار لا يحق لها طلب التعويض عن الضرر المادي في قالب جراية عمرية لما في ذلك من جمع بين دخلين قاريين، ويبقى من حقها المطالبة بالتعويض في قالب رأس مال.
-
قرار تعقيبي عدد 87309 بتاريخ 03/04/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى
- لا يتحقق تحريف الوقائع لمحكمة الموضوع إلا إذا ثبت تجاوزها عن أدلة الدعوى الثابتة بالملف أو تأويلها تأويلاً مناقضاً لمضمونها.
-
قرار تعقيبي عدد 86333 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى دون تحريف
- وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 86329 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحقق شروط الطعن بتحريف الوقائع وضعف التعليل
- لا يتحقق الطعن بتحريف الوقائع إلا إذا أثبت المعقب أن المحكمة أساءت استخلاص الوقائع الثابتة بالملف أو تجاهلت وقائع حاسمة، وهو ما لم يثبت في النازلة.
-
قرار تعقيبي عدد 86331 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح في الملف دون تحريف للوقائع
- وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح في الملف دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 86314 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحقق الخطأ الفادح من العامل رغم مشاركته في وقفة احتجاجية
حيث أن تصريح أحد العمال في الطور الصلحي، ولو كان ينوب عن زملائه، لا يلزمهم في شيء لفقدانه صفة النيابة القانونية، ولا يمكن اعتباره إقراراً بمشاركتهم في إضراب غير شرعي.
-
قرار تعقيبي عدد 86328 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحريف محكمة الموضوع للوقائع عند استخلاصها من محاضر المعاينة
- لا يعد حكم محكمة الموضوع محرفا للوقائع ما دام استخلاصه واستنتاجه مؤسسا على ما له أصل صحيح في الملف، ولو اختلفت المحكمة في تقديرها عن تقدير الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 86326 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحقق الخطأ الفادح الموجب للطرد التعسفي
- لا يعد تصريح أحد العمال في الطور الصلحي بإقراره بالتوقف عن العمل إقراراً ملزماً لبقية زملائه في المشاركة في إضراب غير شرعي لفقدانه صفة النيابة القانونية عنهم.
-
قرار تعقيبي عدد 86330 بتاريخ 06/03/2026 : عدم إثبات الخطأ الفادح من العامل في إطار دعوى الطرد التعسفي
- لا يمكن اعتبار تصريح أحد العمال في الطور الصلحي، ولو كان باسم زملائه، إقراراً يلزمهم بمشاركتهم في إضراب غير شرعي لفقدانه صفة النيابة القانونية، ما لم يصرح كل عامل على حدة بإقراره الشخصي.
-
قرار تعقيبي عدد 86312 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها على ما له أصل صحيح من وثائق الملف
- وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها على ما له أصل صحيح من وثائق الملف دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 86817 بتاريخ 06/03/2026 : عدم اعتبار تصريح أحد العمال إقراراً يلزم زملاءه في شأن المشاركة في الإضراب
- لا يمكن اعتبار تصريح أحد العمال في طور الصلح إقراراً يلزم بقية زملائه في شيء لفقدانه صفة النيابة القانونية عنهم.
-
قرار تعقيبي عدد 82324 بتاريخ 23/02/2026 : بطلان التزام الأمي لانعدام محضر التلاوة وثبوت الأمية بالإقرار
- التزام الأمي الذي لا يحسن القراءة والكتابة لا يمضي حتى يتلقاه عدول أو غيرهم من المأمورين العموميين المأذونين في ذلك، وفق الفصل 454 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 88023 بتاريخ 18/02/2026 : كفاية الإقرار الحكمي بالعنف لإثبات الضرر الموجب للطلاق
حيث أن محكمة الأصل تظل حرّة في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها لا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان اجتهادها معلّلا تعليلا مستساغا مستمدّا من صحيح الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 83063 بتاريخ 2 جانفي 2026 : عتماد إقرار المؤجر لا يعفي القاضي من فحص الحجج المناهضة لإثبات العلاقة الشغلية
إن تقدير وسائل الإثبات يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة تبقى مشروطة ببيان أسباب اعتماد دليل دون آخر وعدم إهدار وسائل الإثبات الجدية المقدمة من الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 77661 بتاريخ 16/12/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بالملف دون تحريف لتكييف العلاقة الشغلية
- تكييف وقائع القضية من صميم صلاحيات محكمة الموضوع، شرط استقراء تلك الوقائع بفهم سليم مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف دون أي تحريف، والموازنة بين الأدلة والترجيح بينها واستخلاص النتائج القانونية منها.
-
قرار تعقيبي عدد 83872 بتاريخ 12/11/2025 : تقدير نفقة الأبناء يجب أن يكون بمبلغ معلوم شامل لمشمولاتها
الإنفاق على الأبناء محمول قانونا وبصفة أصلية على الأب إلى انتفاء الموجب القانوني، ولا تُلزم الأم بالإنفاق أو المساهمة فيه بعد الطلاق إلا عند ثبوت عسر الأب وبشرط أن يكون لها مال.
-
قرار تعقيبي عدد 80788 بتاريخ 10/11/2025 : انقلاب عقد الشغل محدد المدة إلى غير محدد المدة بتجاوز مدة التجديد أربع سنوات
إذا تجدد عقد الشغل محدد المدة وتجاوزت مدة التجديد أربع سنوات ينقلب العقد آليا إلى عقد شغل غير محدد المدة فتثبت للأجير صفة العامل القار وتترتب له الحقوق المرتبطة بها.
-
قرار تعقيبي عدد 76256 بتاريخ 28/10/2025 : قيام دعوى غرم الضرر عن التسجيل لا يستقيم إلا ببيان الخطأ المؤسس للحكم القاضي بالتسجيل
دعوى غرم الضرر المترتبة عن تسجيل أو ترسيم ناتج عن حكم بات بالتسجيل تقوم على شرطين جوهريين هما ثبوت استحقاق المتضرر للعقار محل التداعي وثبوت خطإ في الحكم القاضي بالتسجيل أدى إلى إسناد العقار لغير مستحقه الحقيقي.
-
قرار تعقيبي عدد 78362 بتاريخ 13/10/2025 : ترجيح نتيجة اختبار متناقض دون تعليل كاف يجعل القرار قاصر التعليل
دعوى مضرة الجوار تقتضي التثبت من وجود الضرر ومن الرابطة السببية بينه وبين فعل الجار، وللمحكمة أن تستعين بالاختبار باعتباره وسيلة فنية مع بقاء سلطة تقدير نتائجه وتمحيصها.