Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 434

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie

Jurisprudence appliquant cet article 152

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86335 بتاريخ 10/04/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح بالملف دون تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 86335/2026 10 avril 2026

    - وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.

  2. قرار تعقيبي عدد 88451 بتاريخ 08/04/2026 : نقض الحكم لسوء تطبيق أحكام الجراية العمرية للزوجة العاملة

    Jurisprudence J P 88451/2026 8 avril 2026

    استقر فقه القضاء على أن الزوجة التي تعمل براتب قار لا يحق لها طلب التعويض عن الضرر المادي في قالب جراية عمرية لما في ذلك من جمع بين دخلين قاريين، ويبقى من حقها المطالبة بالتعويض في قالب رأس مال.

  3. قرار تعقيبي عدد 87309 بتاريخ 03/04/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى

    Jurisprudence J P 87309/2026 3 avril 2026

    - لا يتحقق تحريف الوقائع لمحكمة الموضوع إلا إذا ثبت تجاوزها عن أدلة الدعوى الثابتة بالملف أو تأويلها تأويلاً مناقضاً لمضمونها.

  4. قرار تعقيبي عدد 86333 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى دون تحريف

    Jurisprudence J P 86333/2026 6 mars 2026

    - وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.

  5. قرار تعقيبي عدد 86329 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحقق شروط الطعن بتحريف الوقائع وضعف التعليل

    Jurisprudence J P 86329/2026 6 mars 2026

    - لا يتحقق الطعن بتحريف الوقائع إلا إذا أثبت المعقب أن المحكمة أساءت استخلاص الوقائع الثابتة بالملف أو تجاهلت وقائع حاسمة، وهو ما لم يثبت في النازلة.

  6. قرار تعقيبي عدد 86331 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح في الملف دون تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 86331/2026 6 mars 2026

    - وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح في الملف دون تحريف للوقائع.

  7. قرار تعقيبي عدد 86314 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحقق الخطأ الفادح من العامل رغم مشاركته في وقفة احتجاجية

    Jurisprudence J P 86314/2026 6 mars 2026

    حيث أن تصريح أحد العمال في الطور الصلحي، ولو كان ينوب عن زملائه، لا يلزمهم في شيء لفقدانه صفة النيابة القانونية، ولا يمكن اعتباره إقراراً بمشاركتهم في إضراب غير شرعي.

  8. قرار تعقيبي عدد 86328 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحريف محكمة الموضوع للوقائع عند استخلاصها من محاضر المعاينة

    Jurisprudence J P 86328/2026 6 mars 2026

    - لا يعد حكم محكمة الموضوع محرفا للوقائع ما دام استخلاصه واستنتاجه مؤسسا على ما له أصل صحيح في الملف، ولو اختلفت المحكمة في تقديرها عن تقدير الطاعن.

  9. قرار تعقيبي عدد 86326 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحقق الخطأ الفادح الموجب للطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 86326/2026 6 mars 2026

    - لا يعد تصريح أحد العمال في الطور الصلحي بإقراره بالتوقف عن العمل إقراراً ملزماً لبقية زملائه في المشاركة في إضراب غير شرعي لفقدانه صفة النيابة القانونية عنهم.

  10. قرار تعقيبي عدد 86330 بتاريخ 06/03/2026 : عدم إثبات الخطأ الفادح من العامل في إطار دعوى الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 86330/2026 6 mars 2026

    - لا يمكن اعتبار تصريح أحد العمال في الطور الصلحي، ولو كان باسم زملائه، إقراراً يلزمهم بمشاركتهم في إضراب غير شرعي لفقدانه صفة النيابة القانونية، ما لم يصرح كل عامل على حدة بإقراره الشخصي.

  11. قرار تعقيبي عدد 86312 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها على ما له أصل صحيح من وثائق الملف

    Jurisprudence J P 86312/2026 6 mars 2026

    - وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها على ما له أصل صحيح من وثائق الملف دون تحريف للوقائع.

  12. قرار تعقيبي عدد 86817 بتاريخ 06/03/2026 : عدم اعتبار تصريح أحد العمال إقراراً يلزم زملاءه في شأن المشاركة في الإضراب

    Jurisprudence J P 86817/2026 6 mars 2026

    - لا يمكن اعتبار تصريح أحد العمال في طور الصلح إقراراً يلزم بقية زملائه في شيء لفقدانه صفة النيابة القانونية عنهم.

  13. قرار تعقيبي عدد 82324 بتاريخ 23/02/2026 : بطلان التزام الأمي لانعدام محضر التلاوة وثبوت الأمية بالإقرار

    Jurisprudence J P 82324/2026 23 février 2026

    - التزام الأمي الذي لا يحسن القراءة والكتابة لا يمضي حتى يتلقاه عدول أو غيرهم من المأمورين العموميين المأذونين في ذلك، وفق الفصل 454 من مجلة الالتزامات والعقود.

  14. قرار تعقيبي عدد 88023 بتاريخ 18/02/2026 : كفاية الإقرار الحكمي بالعنف لإثبات الضرر الموجب للطلاق

    Jurisprudence J P 88023/2026 18 février 2026

    حيث أن محكمة الأصل تظل حرّة في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها لا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان اجتهادها معلّلا تعليلا مستساغا مستمدّا من صحيح الوقائع.

  15. قرار تعقيبي عدد 83063 بتاريخ 2 جانفي 2026 : عتماد إقرار المؤجر لا يعفي القاضي من فحص الحجج المناهضة لإثبات العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 83063/2026 2 janvier 2026

    إن تقدير وسائل الإثبات يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة تبقى مشروطة ببيان أسباب اعتماد دليل دون آخر وعدم إهدار وسائل الإثبات الجدية المقدمة من الخصوم.

  16. قرار تعقيبي عدد 77661 بتاريخ 16/12/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بالملف دون تحريف لتكييف العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 77661/2025 16 décembre 2025

    - تكييف وقائع القضية من صميم صلاحيات محكمة الموضوع، شرط استقراء تلك الوقائع بفهم سليم مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف دون أي تحريف، والموازنة بين الأدلة والترجيح بينها واستخلاص النتائج القانونية منها.

  17. قرار تعقيبي عدد 83872 بتاريخ 12/11/2025 : تقدير نفقة الأبناء يجب أن يكون بمبلغ معلوم شامل لمشمولاتها

    Jurisprudence J P 83872/2025 12 novembre 2025

    الإنفاق على الأبناء محمول قانونا وبصفة أصلية على الأب إلى انتفاء الموجب القانوني، ولا تُلزم الأم بالإنفاق أو المساهمة فيه بعد الطلاق إلا عند ثبوت عسر الأب وبشرط أن يكون لها مال.

  18. قرار تعقيبي عدد 80788 بتاريخ 10/11/2025 : انقلاب عقد الشغل محدد المدة إلى غير محدد المدة بتجاوز مدة التجديد أربع سنوات

    Jurisprudence J P 80788/2025 10 novembre 2025

    إذا تجدد عقد الشغل محدد المدة وتجاوزت مدة التجديد أربع سنوات ينقلب العقد آليا إلى عقد شغل غير محدد المدة فتثبت للأجير صفة العامل القار وتترتب له الحقوق المرتبطة بها.

  19. قرار تعقيبي عدد 76256 بتاريخ 28/10/2025 : قيام دعوى غرم الضرر عن التسجيل لا يستقيم إلا ببيان الخطأ المؤسس للحكم القاضي بالتسجيل

    Jurisprudence J P 76256/2025 28 octobre 2025

    دعوى غرم الضرر المترتبة عن تسجيل أو ترسيم ناتج عن حكم بات بالتسجيل تقوم على شرطين جوهريين هما ثبوت استحقاق المتضرر للعقار محل التداعي وثبوت خطإ في الحكم القاضي بالتسجيل أدى إلى إسناد العقار لغير مستحقه الحقيقي.

  20. قرار تعقيبي عدد 78362 بتاريخ 13/10/2025 : ترجيح نتيجة اختبار متناقض دون تعليل كاف يجعل القرار قاصر التعليل

    Jurisprudence J P 78362/2025 13 octobre 2025

    دعوى مضرة الجوار تقتضي التثبت من وجود الضرر ومن الرابطة السببية بينه وبين فعل الجار، وللمحكمة أن تستعين بالاختبار باعتباره وسيلة فنية مع بقاء سلطة تقدير نتائجه وتمحيصها.