Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86333 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى دون تحريف
Principe juridique
- - وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
- - لا يلزم التصريح الصادر عن أحد الخصوم في طور الصلح بقية زملائه في شيء لفقدانه صفة النيابة القانونية، ولا يمكن اعتباره إقراراً بمشاركتهم في فعل معين.
Textes appliqués
- الفصل 434 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصول 427 و428 و434 م ا ع autres décisions
- الفصل 387 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.