Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86333 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى دون تحريف

J P 86333/20266 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
  2. - لا يلزم التصريح الصادر عن أحد الخصوم في طور الصلح بقية زملائه في شيء لفقدانه صفة النيابة القانونية، ولا يمكن اعتباره إقراراً بمشاركتهم في فعل معين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.