Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 387

LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre XIII Règlement des conflits collectifs de travail

Jurisprudence appliquant cet article 153

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86538 بتاريخ 17/04/2026 : استقلال الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في إثبات مبررات الطرد

    Jurisprudence J P 86538/2026 17 avril 2026

    الخطأ المهني يمكن أن يستقل عن الخطأ الجزائي، إذ لكل منهما توصيف وأركان خاصة به، وثبوت الأفعال المادية في جانب العامل يمكن للمؤجر إثباته أمام قاضي الشغل ليبحث في مدى فداحتها ومدى تبريرها للطرد.

  2. قرار تعقيبي عدد 86335 بتاريخ 10/04/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح بالملف دون تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 86335/2026 10 avril 2026

    - وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.

  3. قرار تعقيبي عدد 87309 بتاريخ 03/04/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى

    Jurisprudence J P 87309/2026 3 avril 2026

    - لا يتحقق تحريف الوقائع لمحكمة الموضوع إلا إذا ثبت تجاوزها عن أدلة الدعوى الثابتة بالملف أو تأويلها تأويلاً مناقضاً لمضمونها.

  4. قرار تعقيبي عدد 85811 بتاريخ 27/03/2026 : استقلال الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في تبرير الطرد

    Jurisprudence J P 85811/2026 27 mars 2026

    حيث أن الخطأ المهني يمكن أن يستقل عن الخطأ الجزائي، إذ أن انتفاء الجريمة في الجانب الجزائي لا يمنع قاضي الشغل من البحث في الأفعال المادية المنسوبة للعامل وتقدير مدى فداحتها لتبرير الطرد.

  5. قرار تعقيبي عدد 85814 بتاريخ 27/03/2026 : استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في تكييف الطرد

    Jurisprudence J P 85814/2026 27 mars 2026

    - الخطأ المهني يمكن أن يستقل عن الخطأ الجزائي، إذ لكل منهما توصيف وأركان خاصة، وثبوت الأفعال المادية في جانب العامل يخول لقاضي الشغل تقدير فداحتها ومدى تبريرها للطرد حتى مع انتفاء التكييف الجزائي.

  6. قرار تعقيبي عدد 85813 بتاريخ 27/03/2026 : استقلال الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في تبرير الطرد

    Jurisprudence J P 85813/2026 27 mars 2026

    - استقلال الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي، إذ يمكن أن يثبت الأول ولو انتفى الثاني، لاختلاف أركانهما وطبيعتهما القانونية.

  7. قرار تعقيبي عدد 86333 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى دون تحريف

    Jurisprudence J P 86333/2026 6 mars 2026

    - وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.

  8. قرار تعقيبي عدد 86329 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحقق شروط الطعن بتحريف الوقائع وضعف التعليل

    Jurisprudence J P 86329/2026 6 mars 2026

    - لا يتحقق الطعن بتحريف الوقائع إلا إذا أثبت المعقب أن المحكمة أساءت استخلاص الوقائع الثابتة بالملف أو تجاهلت وقائع حاسمة، وهو ما لم يثبت في النازلة.

  9. قرار تعقيبي عدد 86331 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح في الملف دون تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 86331/2026 6 mars 2026

    - وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح في الملف دون تحريف للوقائع.

  10. قرار تعقيبي عدد 86314 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحقق الخطأ الفادح من العامل رغم مشاركته في وقفة احتجاجية

    Jurisprudence J P 86314/2026 6 mars 2026

    حيث أن تصريح أحد العمال في الطور الصلحي، ولو كان ينوب عن زملائه، لا يلزمهم في شيء لفقدانه صفة النيابة القانونية، ولا يمكن اعتباره إقراراً بمشاركتهم في إضراب غير شرعي.

  11. قرار تعقيبي عدد 86328 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحريف محكمة الموضوع للوقائع عند استخلاصها من محاضر المعاينة

    Jurisprudence J P 86328/2026 6 mars 2026

    - لا يعد حكم محكمة الموضوع محرفا للوقائع ما دام استخلاصه واستنتاجه مؤسسا على ما له أصل صحيح في الملف، ولو اختلفت المحكمة في تقديرها عن تقدير الطاعن.

  12. قرار تعقيبي عدد 86326 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحقق الخطأ الفادح الموجب للطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 86326/2026 6 mars 2026

    - لا يعد تصريح أحد العمال في الطور الصلحي بإقراره بالتوقف عن العمل إقراراً ملزماً لبقية زملائه في المشاركة في إضراب غير شرعي لفقدانه صفة النيابة القانونية عنهم.

  13. قرار تعقيبي عدد 86330 بتاريخ 06/03/2026 : عدم إثبات الخطأ الفادح من العامل في إطار دعوى الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 86330/2026 6 mars 2026

    - لا يمكن اعتبار تصريح أحد العمال في الطور الصلحي، ولو كان باسم زملائه، إقراراً يلزمهم بمشاركتهم في إضراب غير شرعي لفقدانه صفة النيابة القانونية، ما لم يصرح كل عامل على حدة بإقراره الشخصي.

  14. قرار تعقيبي عدد 86312 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها على ما له أصل صحيح من وثائق الملف

    Jurisprudence J P 86312/2026 6 mars 2026

    - وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها على ما له أصل صحيح من وثائق الملف دون تحريف للوقائع.

  15. قرار تعقيبي عدد 83301/84429 بتاريخ 27/02/2026 : وجوب بحث محكمة الإحالة في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن قبل الفصل في أصل الطلب

    Jurisprudence J P 83301/84429/2026 27 février 2026

    - وجوب بحث محكمة الموضوع في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن بالرجوع إلى تاريخ القيام بها لتطبيق أحكام القانون، وتجاوزها عن ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وخرقاً للقانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 82969 بتاريخ 27/02/2026 : نقض القرار لتحريف المحكمة للوقائق وإساءة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 82969/2026 27 février 2026

    - من شروط التسبيب الواقعي الصحيح للحكم أن تستخلص المحكمة الوقائع الصحيحة للدعوى وأن تنطلق في استخلاصها مما يقدمه الأطراف من دفوع وحجج، ومتى وازنت بين الأدلة وقدرت ما كان مقنعاً منها انتهت إلى الاستخلاص الصحيح للوقائع.

  17. قرار تعقيبي عدد 83230-84430 بتاريخ 16 جانفي 2026 : أثر انقطاع العلاقة الشغلية على الصبغة الجماعية للنزاع واختصاص قاضي الشغل

    Jurisprudence J P 83230-84430/2026 16 janvier 2026

    إذا كانت العلاقة الشغلية قد انقطعت قبل رفع الدعوى، فإن النزاع يفقد صبغته الجماعية ويصبح نزاعًا فرديًا، ولو كان منشؤه إضرابًا أو نزاعًا جماعيًا، لانتفاء ركن التفاوض الجماعي/يشترط لقيام النزاع الجماعي استمرار العلاقة الشغلية بين الطرفين ووجود مسار تفاوضي، فإذا…

  18. قرار تعقيبي عدد 83310/84297 بتاريخ 02/01/2026 : وجوب نظر محكمة الإحالة في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن عند إعادة النظر في المستحقات الشغلية

    Jurisprudence J P 83310/84297/2026 2 janvier 2026

    - ينتفي وصف النزاع الجماعي عند انقطاع العلاقة الشغلية بين الطرفين وقت القيام بالدعوى، لانتفاء ركن التفاوض الذي يفترض استمرار علاقة العمل، ويصبح النزاع فرديا يتعلق بالمطالبة بمستحقات مهنية وغرامات عن الطرد.

  19. قرار تعقيبي عدد 83313/84301 بتاريخ 05/12/2025 : وجوب نظر محكمة الإحالة في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن ودفوعات الأطراف المتعلقة بالمستحقات الشغلية

    Jurisprudence J P 83313/84301/2025 5 décembre 2025

    - وجوب نظر محكمة الإحالة في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن المثار أمامها والبت فيه بعد ثبوت تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وتجاوزها عن ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وخرقاً للقانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 83312/84300 بتاريخ 05/12/2025 : وجوب نظر محكمة الإحالة في دفوع سقوط الدعوى بمرور الزمن ومسألة مناقشة أعمال الخبرة

    Jurisprudence J P 83312/84300/2025 5 décembre 2025

    - وجوب نظر محكمة الإحالة في دفوع سقوط الدعوى بمرور الزمن المتعلقة بالمستحقات الشغلية عند تحديدها تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وإغفال ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وخرقاً للقانون.