Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83301/84429 بتاريخ 27/02/2026 : وجوب بحث محكمة الإحالة في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن قبل الفصل في أصل الطلب
Principe juridique
- - وجوب بحث محكمة الموضوع في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن بالرجوع إلى تاريخ القيام بها لتطبيق أحكام القانون، وتجاوزها عن ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وخرقاً للقانون.
- - إذا انقطعت العلاقة الشغلية بين الطرفين قبل القيام بالدعوى، فإن النزاع المطروح بشأن المستحقات والغرامات يخرج عن الصبغة الجماعية ويصبح نزاعاً فردياً يختص به قاضي الشغل، لانتفاء ركن التفاوض الذي يفترض استمرار علاقة العمل.
- - نظر قاضي الشغل في شرعية الإضراب يكون بالوقوف على استيفاء الشكليات المنصوص عليها قانوناً لتنفيذه، ولا يقترن ذلك بالنظر في شكليات حسن سير المسار التفاوضي أو عرض النزاع على اللجنة الاستشارية للمؤسسة.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصلين 376 مكرر و376 ثالثا م ش autres décisions
- الفصل 387 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.