Toutes les actions de quelque nature qu’elles soient entre employeurs, salariés, organismes gérant les prestations sociales, découlant des relations de travail, se prescrivent par un délai d’un an.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 147
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE II — LE SALAIRE Chapitre Premier De la détermination des salaires › Chapitre II Du paiement des salaires
Jurisprudence appliquant cet article 555
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 87019 بتاريخ 29/05/2026 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن لانقطاع علاقة العمل وانقضاء أجل العام
إن انتهاء عقد الشغل محدد المدة بانتهاء مدته يقطع علاقة العمل، ولا يغير من هذا الواقع عدم قيام المشغل بالتنبيه على العامل بإنهاء العقد وفق أحكام الفصل 14 مكرر من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 84144 بتاريخ 22/05/2026 : عدم سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية قبل انقطاع العلاقة الشغلية
- يسقط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور عام واحد من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يبتدئ سريان هذا الأجل إلا من ذلك التاريخ، وبالتالي فإن الدعاوى المرفوعة قبل انقطاع العلاقة لا تخضع لهذا الأجل لانعدام موضوع انطباقه.
-
قرار تعقيبي عدد 85540 بتاريخ 19/05/2026 : اعتبار المطالبة بالوفاء في رسالة مضمونة الوصول عملا قاطعا للتقادم
- انقطاع آجال التقادم المنصوص عليها بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل يتحقق بالمطالبة بالوفاء بما على المدين ولو لم تحدد المطالبة مبلغ الدين المعين إذا كان هذا الأخير معلوما ومحددا سلفا بمقتضى الاتفاق.
-
قرار تعقيبي عدد 86610 بتاريخ 18/05/2026 : نقض القرار لخرق قواعد الإثبات وتحريف الأوراق في دعوى الطرد التعسفي
الأصل في الآجال التي يسنّها المشرّع لممارسة الدعاوى هو اعتبارها آجال تقادم تخضع لأحكام القطع والتعليق، وأن السقوط استثناء لا يُعمل به إلا بنصّ صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 95592 بتاريخ 18/05/2026 : سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية من تاريخ انقطاع علاقة الشغل
سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل بمرور عام من تاريخ انقطاع علاقة الشغل، وليس من تاريخ استحقاق المستحقات المهنية، باستثناء ما ورد فيه نص خاص.
-
قرار تعقيبي عدد 87284 بتاريخ 18/05/2026 : اعتبار أجل القيام بالدعاوى الشغلية أجل تقادم يقبل القطع
حيث أن أجل القيام بالدعاوى الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل هو أجل تقادم يقبل القطع والتعليق طبق الأحكام العامة، ولا يعتبر من النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 85408 بتاريخ 18/05/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا
حيث أن منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية يُعد صدا غير مبرر عن العمل ينزل منزلة الطرد التعسفي و يلزم المؤجر بدفع الأجر و التعويض للعامل.
-
قرار تعقيبي عدد 86784 بتاريخ 10/04/2026 : سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور الزمن
- سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية يتحقق بانقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل، وذلك من تاريخ انقطاع علاقة العمل، بقطع النظر عن تكييف طبيعة هذا الفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 86769 بتاريخ 03/04/2026 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن لانقطاع علاقة العمل وانتهاء أجل التقادم
- انتهاء عقد الشغل محدد المدة بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو إعلام، ما لم يثبت تواصل العلاقة الشغلية بنفس شروط العقد المنتهي مما يفيد تجديده ضمنياً.
-
قرار تعقيبي عدد 86783 بتاريخ 03/04/2026 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن بعد انقطاع علاقة العمل
انتهاء عقد الشغل محدد المدة بانتهاء مدته المتفق عليها، ولا يتغير ذلك بغياب التنبيه على الإنهاء من أحد الطرفين.
-
قرار تعقيبي عدد 86213 بتاريخ 30/03/2026 : سقوط دعوى التعويض عن الطرد التعسفي بمرور الزمن
الأصل في الآجال التي يسنّها المشرّع لممارسة الدعاوى هو اعتبارها آجال تقادم تخضع لأحكام القطع والتعليق، وأن السقوط استثناء لا يُعمل به إلا بنصّ صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 93310 بتاريخ 16/03/2026 : وجوب تحميل كل مؤجر على حدة المستحقات الشغلية عن الفترة التي عمل فيها الأجير لديه
- يبقى عقد الشغل قائماً بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية، وتستمر العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد بنفس شروطها وخصائصها بقوة القانون دون توقف على إرادة الأطراف، وتعتبر هذه القاعدة آمرة تهم النظام العام الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 93311 بتاريخ 16/03/2026 : وجوب تحميل كل مؤجر على حدة تبعات العلاقة الشغلية التي ارتبط فيها بالأجير
- يبقى عقد الشغل قائماً بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية، وتستمر العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد بنفس شروطها بصفة آلية وتلقائية بقوة القانون، وتعتبر هذه القاعدة آمرة تهم النظام العام الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 87018 بتاريخ 13/03/2026 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن بعد انتهاء علاقة العمل
- انتهاء علاقة الشغل في عقد العمل محدد المدة يكون بانتهاء مدته المتفق عليها، ولا يغير من ذلك عدم قيام أحد الطرفين بالتنبيه على الآخر بإنهاء العقد، ما لم يثبت اتفاق ضمني على التجديد يستخلص من مواصلة العلاقة بنفس شروط العقد الأصلي.
-
قرار تعقيبي عدد 87016 بتاريخ 13/03/2026 : سقوط دعوى الحقوق الشغلية بمرور الزمن بعد انتهاء عقد العمل
- انتهاء عقد الشغل محدد المدة بانتهاء مدته لا يتوقف على إجراء إعلام الطرف الآخر بذلك، بل على إرادة الطرفين المتفق عليها صراحة أو ضمناً عند إبرام العقد.
-
قرار تعقيبي عدد 84649/84807 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب إعادة الاختبار عند إغفال استدعاء أحد الأطراف بمقرّه القانوني
- وجوب توجيه استدعاء الأطراف لحضور أعمال الاختبار إلى مقارّهم القانونية الثابتة بالملف، وعدم احترام هذا الإجراء يعدّ إخلالاً جوهرياً بمبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، مما يوجب على محكمة الموضوع إصلاح نص المأمورية وإعادة الاختبار.
-
قرار تعقيبي عدد 87331 بتاريخ 09/03/2026 : اعتماد الأجر الصافي في تقدير غرامة الطرد التعسفي
- تقدير غرامة الطرد التعسفي يستوجب اعتماد الأجر الصافي الذي يتقاضاه العامل فعليا عند إنهاء العقد، وليس الأجر الخام الذي يتضمن عناصر لا يتمتع بها الأجير مباشرة.
-
قرار تعقيبي عدد 86780 بتاريخ 27/02/2026 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن
- سقوط الدعوى بمرور الزمن يتحقق بمجرد تجاوز المدعي الأجل القانوني المحدد لرفع الدعوى من تاريخ انقطاع علاقة الشغل، بقطع النظر عن طبيعة هذا الانقطاع إن كان تعسفياً أو بانتهاء مدة العقد.
-
قرار تعقيبي عدد 83301/84429 بتاريخ 27/02/2026 : وجوب بحث محكمة الإحالة في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن قبل الفصل في أصل الطلب
- وجوب بحث محكمة الموضوع في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن بالرجوع إلى تاريخ القيام بها لتطبيق أحكام القانون، وتجاوزها عن ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وخرقاً للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 84911 بتاريخ 20/02/2026 : عدم سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية بمرور الزمن عند تعهيد القضاء
- سقوط الحق في القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل يخضع لأجل عام يبتدئ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وينقطع هذا الأجل بالمطالبة القضائية بالوفاء بالالتزام، مما يستأنف معه احتساب المدة من جديد.