الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ41893/41892 .2016دد القضية
تاريخه : 2017/06/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع علي مطلبي التعقيب المرفوع الاول في 2016/08/15 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بسوسة
نيابة عن : الشركة ******** في ش م ق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.