الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 25281
تاريخه : 2021/02/05
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/06/17 والمضمن تحت عدد 10561
من طرف الأستاذان "م. الش." و "م. ق."
في حق المعقبة :" ش.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.