Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22557 مؤرخ في 19 ماي 2016 :  انتهاء علاقة شغلية-الحق في التقاعد-احتساب اجل سقوط الحق بالتقادم

J P 2016/2255719 mai 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. نلاحظ أن المشرع في قانون 1960 يتكامل ويتناسق مع أحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل التي تضبط آجال القيام بالدعاوي ضد المؤجر بسنة من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية فهناك إحالة ضمنية للفصلين المذكورين من خلال تحديد نفس أجل القيام ونفس تاريخ انطلاق احتسابه وهو اجل استثنائي مقارنة بالآجال المحددة بالقانون المدني العام الذي يحتسب فيه الآجل من تاريخ الواقعة أو الحادثة أي تاريخ اكتساب الحق والاستثناء ليس في أمده وإنما في بداية احتساب الأجل وهو انتهاء العلاقة الشغلية وهنا يتكامل الفصل 111 مكرر مع مجلة

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.