الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ22557دد
تاريخه : 2016/05/19
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2013/11/13 من قبل الأستاذ ح.ع المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : ن.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.