الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع72002دد
تاريخه : 2019/12/25
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 39080 والمقدم من طرف الأستاذة م ب. بتاریخ 2019/01/16
نيابة عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في شخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.