L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/43908 · 28/04/2017

قرارتعقيبي عدد 43908 بتاريخ 28 أفريل 2017

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 43908 تاريخه: 28 افريل 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاریخ 2016/11/15 المقدم من طرف الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن: شركة *** والشركة *** في شخص ممثلهما القانوني محل م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.