الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 43908
تاريخه: 28 افريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاریخ 2016/11/15 المقدم من طرف الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: شركة *** والشركة *** في شخص ممثلهما القانوني محل م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.