L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/23990 · 17/08/2020

قرار تعقيبي عدد 23990 بتاريخ 17 أوت 2020 : الدعاوى الشغلية بين المؤجرين والعملة تسقط بمضي عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية وليس من تاريخ استحقاق

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 23990.2020 دد القضية  تاريخه :17-08-2020  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 جوان 2020 من الاستاذة "م.الش." والاستاذ م. ق." المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : "ش. ن." في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.