الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب ع 38522.2016 دد القضية
تاريخه: 19 / 12 / 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/05/19 تحت عدد 28223 من الأستاذ ********* المحامي لدى التعقيب نيابة عن (...) في شخص ممثلها القانوني مقره بنهج ************* تونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.