L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/38522.2016 · 19/12/2016

قرار تعقيبي عدد 38522 بتاريخ 19 ديسمبر 2018 : التدرج بين المصادر التشريعية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب ع 38522.2016 دد القضية  تاريخه: 19 / 12 / 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/05/19 تحت عدد 28223 من الأستاذ ********* المحامي لدى التعقيب نيابة عن (...) في شخص ممثلها القانوني مقره بنهج *************  تونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.