الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 75387
تاريخه : 2020/01/15
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/03/25
من طرف الأستاذ "ع.م. " في حق "ش. ن. "في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن ...، شركة ذات مس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.