*******
وزارة ******
محكمة التعقيب
عدد القضية 41822.2016
تاريخه : 2016/11/29
أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/8/22 تحت عدد 28891 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : شركة ب س ب للخدمات وقطع الغير في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.