Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 393

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre VII De la prescription

Jurisprudence appliquant cet article 129

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 84144 بتاريخ 22/05/2026 : عدم سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية قبل انقطاع العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 84144/2026 22 mai 2026

    - يسقط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور عام واحد من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يبتدئ سريان هذا الأجل إلا من ذلك التاريخ، وبالتالي فإن الدعاوى المرفوعة قبل انقطاع العلاقة لا تخضع لهذا الأجل لانعدام موضوع انطباقه.

  2. قرار تعقيبي عدد 89285 بتاريخ 24/04/2026 : بداية سريان أجل سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية من تاريخ استحقاقها

    Jurisprudence J P 89285/2026 24 avril 2026

    - إن استحقاق العامل لرخصة الراحة السنوية يثبت أثناء السنة الراجعة إليها الرخصة ومتى ثبت استخدامه عند نفس المؤجر لمدة عمل فعلي ضبطتها أحكام مجلة الشغل.

  3. قرار تعقيبي عدد 81608 بتاريخ 04/02/2026 : وجوب تكييف دعوى المطالبة بالآداء على ضوء المركز القانوني للطرف المطالب قبل استبعاد التقادم

    Jurisprudence J P 81608/2026 4 février 2026

    - حيث أن دعوى الرجوع بالضمان تقتضي أن يتولى طرف دفع مبلغ مالي عوضا عن طرف آخر، ولا يصح تكييف الدعوى على هذا النحو دون استجلاء المركز القانوني للطرف المطالب بالآداء على ضوء كتب الالتزام الممضى من طرفه.

  4. قرار تعقيبي عدد 79677 بتاريخ 19/01/2026 : سريان أجل سقوط الدعوى المعلقة على شرط من تاريخ تمامه

    Jurisprudence J P 79677/2026 19 janvier 2026

    سريان أجل سقوط الدعوى بمرور الزمن بالنسبة للحقوق المعلقة على شرط لا يبدأ إلا من تاريخ تمام ذلك الشرط وتحقيقه.

  5. قرار تعقيبي عدد 81197 بتاريخ 14/01/2026 : عدم جواز إثارة دفع قانوني لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 81197/2026 14 janvier 2026

    - لا تسقط دعوى رفع المضرة بمرور الزمن إذا كان الضرر المتظلم منه مستمرا في الزمن ولم يتحقق العلم به إلا متأخرا.

  6. قرار تعقيبي عدد 82553 بتاريخ 17/10/2025 : سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية عند انقضاء الأجل المسقط دون عمل قاطع داخل السنة

    Jurisprudence J P 82553/2025 17 octobre 2025

    الأجل المسقط لحق القيام بالدعوى الشغلية يسري من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية بالنسبة للدعاوى الناشئة عن انتهاء عقد الشغل، ويترتب على عدم رفع الدعوى داخل السنة الموالية سقوط حق القيام.

  7. قرار تعقيبي عدد 74266 بتاريخ 14 أكتوبر 2025

    Jurisprudence J P 74266/2025 14 octobre 2025
  8. قرار تعقيبي عدد 73941 بتاريخ 13/10/2025 : الطرد التعسفي المقنع يتحقق بتعمد المؤجر عدم خلاص الأجير بما يجعل استمرار العلاقة الشغلية مستحيلا

    Jurisprudence J P 73941/2025 13 octobre 2025

    يتحقق الطرد التعسفي المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل الأساسية بما يجعل استمرار الأجير في العمل مستحيلا، ويعد تعمد عدم خلاص الأجر لفترات متتالية دون سبب جدي من أبرز صوره.

  9. قرار تعقيبي عدد 80835 بتاريخ 22/09/2025 : التزام محكمة الإحالة بالتعرض لفرع الدعوى الذي شمله النقض

    Jurisprudence J P 80835/2025 22 septembre 2025

    تتعين على محكمة الإحالة، بعد صدور قرار بالنقض، إعادة نظرها في حدود ما تسلط عليه النقض والرجوع بالطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في ذلك النطاق دون صرف النزاع إلى مسائل جانبية لا تتصل بما شمله النقض.

  10. قرار تعقيبي عدد 82820 بتاريخ 07/07/2025 : سريان السقوط الحولي لدعاوى المستحقات الشغلية من تاريخ نهاية العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 82820/2025 7 juillet 2025

    أجل سقوط حق القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنح والمستحقات المترتبة عن العلاقة الشغلية يبتدئ من تاريخ نهاية العلاقة الشغلية لا من تاريخ استحقاق المنحة أو الأجر المطلوب.

  11. قرار تعقيبي عدد 76103-77377 بتاريخ 16/06/2025 : الطرد المقنع يثبت عند إخلال المؤجر بخلاص الأجرة بما ينال من شروط تنفيذ عقد الشغل

    Jurisprudence J P 76103/2025 16 juin 2025

    يثبت الطرد المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل بما يحمل الأجير على عدم القدرة على مواصلة العلاقة الشغلية، ومن ذلك الامتناع عن خلاص الأجرة لأشهر عديدة بقصد دفعه للتخلي عن العمل.

  12. قرار تعقيبي عدد 72695 بتاريخ 16/05/2025 : تقدير محكمة الموضوع لمدى جدية أسباب الطرد ومدى إثباتها

    Jurisprudence J P 72695/2025 16 mai 2025

    - تقدير محكمة الموضوع لمدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد مرتبط بما يقدمه الأطراف من أدلة ويثبت على ادعاءاتهم، وعلى المحكمة التمحص في هذه الأدلة وترتب الأثر القانوني على عدم التدليل.

  13. قرار تعقيبي عدد 74648 بتاريخ 16/05/2025 : نقض الحكم لخرق أحكام مجلة الشغل في احتساب منحة الراحة السنوية وساعات العمل الإضافية

    Jurisprudence J P 74648/2025 16 mai 2025

    - احتساب أجل سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية يبدأ من تاريخ استحقاق العامل لرخصته السنوية وفق أحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل، ولا يسري السقوط على الحقوق إلا من وقت حصولها طبق الفصل 393 من مجلة الالتزامات والعقود.

  14. قرار تعقيبي عدد 80128.2024 بتاريخ 14/04/2025 : قصور التعليل يتحقق باعتماد المحكمة رأي الخبير دون تمحيص الدفوع القانونية الجوهرية

    Jurisprudence J P 80128/2025 14 avril 2025

    لا يجوز للمحكمة أن تتبنى رأي الخبير في مسألة قانونية بحتة دون تمحيص الدفوع الجوهرية المتعلقة بها ودون تعليل منطقي مستمد من وثائق الملف، وإلا كان قضاؤها قاصر التعليل ومجحفا بحقوق الدفاع.

  15. قرار تعقيبي عدد 72546 بتاريخ 21/03/2025 : عدم سقوط الدعوى الشغلية قبل انقطاع العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 72546/2025 21 mars 2025

    - يمثل المصفي الشركة التي تمر بوضعية التصفية قانونا، ولا يمس من صحة القيام بالدعوى ضدها في شخص ممثلها القانوني التجاوز عن التنصيص على صفة المصفي طالما أن عبارة الممثل القانوني تستوعب هذه الصفة.

  16. قرار تعقيبي عدد 72106/74738 بتاريخ 03/01/2025 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف عند مخالفتها قاعدة احتساب غرامة الطرد التعسفي المعتمدة من محكمة البداية

    Jurisprudence J P 72106/74738/2025 3 janvier 2025

    يجب على محكمة الاستئناف، إذا خالفت قاعدة احتساب غرامة الطرد التعسفي التي اعتمدتها محكمة البداية، أن تعلل حكمها وتبين أسباب مخالفتها واختيارها لقاعدة أخرى، وإلا كان حكمها قابلاً للنقض لضعف التعليل وخرق أحكام القانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 76107 بتاريخ 26/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

    Jurisprudence J P 76107/2024 26 décembre 2024

    تعليل الحكم شرط صحة يقتضي أن يقوم على أسس قانونية سليمة مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 77915 بتاريخ 26/12/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 77915/2024 26 décembre 2024

    تعليل الأحكام شرط صحة يقتضي أن يبيّن القاضي الأسس الواقعية والقانونية التي انتهى إليها وأن يجيب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 73204/2024 بتاريخ 29/11/2024 : بدء سريان سقوط الدعوى الشغلية يبقى مرتبطا بانتهاء العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 73204/2024/2024 29 novembre 2024

    أجل سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين وعملة يظل واحدا بمرور عام إلا أن بدء سريانه لا يقوم إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل متى كان النص عاما ولم يخصص نوع الحق المدعى به.

  20. قرار تعقيبي عدد 75597/2024 بتاريخ 15/11/2024 : سقوط دعوى المطالبة بالمستحقات الشغلية لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل

    Jurisprudence J P 75597/2024/2024 15 novembre 2024

    يُفهم من إطلاق عبارة الفصل 147 من مجلة الشغل أن أجل سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية يُحدَّد بالنظر إلى صفة أطراف النزاع (مؤجر وعامل) لا بالنظر إلى طبيعة الحق المطالب به.