L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 157/2001 · 29/03/2001

قرار تعقيبي مدني عدد 157 بتاريخ 29 مارس 2001

قرار تعقيبي مدني عدد 157 مؤرخ في 29 مارس 2001 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب   نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المضمن تحت عدد00157 والمرفوع بتاريخ 2000/7/11 من الاستاذ ح نيابة عن : الح ضد : ن طعنا ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.