قرار تعقيبي مدني عدد 157
مؤرخ في 29 مارس 2001
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المضمن تحت عدد00157 والمرفوع بتاريخ 2000/7/11 من الاستاذ ح
نيابة عن : الح
ضد : ن
طعنا ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.