Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 157 بتاريخ 29 مارس 2001
Principe juridique
- حيث نص الفصل 143 م ا ع على أنه إذا وافق حلول الأجل يوم عيد رسمي اعتبر مكانه اليوم الذي يليه مما ليس بعيد واعتبر الفصل 393 من نفس المجلة "عطلة المجالس القضائية بمثابة القوة القاهرة
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عد د 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965 والفصول 140 و 141 و 142 و 143 و 393 من مجلة الالتزامات و العقود والفصل 185 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.