L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34544 · 02/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 34544 بتاريخ 02 جانفي 2017 : مدني عام - تقادم - تقدير العذر- المانع من القيام في الاجل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 02 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 1046 بتاريخ 05 فيفري 2016 والمقدم. من طرف الاستاذ : "ح .ب" المحامي لدى التعقيب. في حق : "ل. ش". ضد: "ش. ع .ب" في شخص ممثلها القانوني ينوبها الاستاذ &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.