الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 02 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 1046 بتاريخ 05 فيفري 2016 والمقدم.
من طرف الاستاذ : "ح .ب" المحامي لدى التعقيب.
في حق : "ل. ش".
ضد: "ش. ع .ب" في شخص ممثلها القانوني ينوبها الاستاذ &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.