Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81608 بتاريخ 04/02/2026 : وجوب تكييف دعوى المطالبة بالآداء على ضوء المركز القانوني للطرف المطالب قبل استبعاد التقادم
Principe juridique
- - حيث أن دعوى الرجوع بالضمان تقتضي أن يتولى طرف دفع مبلغ مالي عوضا عن طرف آخر، ولا يصح تكييف الدعوى على هذا النحو دون استجلاء المركز القانوني للطرف المطالب بالآداء على ضوء كتب الالتزام الممضى من طرفه.
- - حيث أن إغفال محكمة الموضوع الرد على طلب التحرير على بينة الطرفين لبيان حقيقة واقعة قانونية مؤثرة في وجاهة الدعوى، مع مناقشته سلبا أو إيجابا، يورث حكمها هضما لحقوق الدفاع وضعفا في التعليل المبرر للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 393 من م إ ع autres décisions
- الفصل 403 من م إ ع autres décisions
- الفصل 243 من م إ ع autres décisions
- الفصل 246 من م إ ع autres décisions
- الفصل 1479 من م إ ع autres décisions
- الفصل 1512 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.