د //بال
الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الانسان
الحمدالله
محكمة التعقيب
ع 2006 10137دد القضية
تاريخه: 02-10-2007
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ اب المحامي بتونس بتاريخ 2006/12/5
في حق : المعقبة الشركة في شخص ممث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.