L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 10137/2007 · 02/10/2007

قرار تعقيبي عدد 10137 بتاريخ 2 اكتوبر 2007 : تمديد اجال الطعن - استحالة الطعن في الآجال

د  //بال  الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الانسان  الحمدالله    محكمة التعقيب ع 2006 10137دد القضية  تاريخه: 02-10-2007    أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ اب المحامي بتونس بتاريخ 2006/12/5 في حق : المعقبة الشركة في شخص ممث

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.