Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 141

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section III. - Des délais d'appel

Jurisprudence appliquant cet article 107

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83497 بتاريخ 03/03/2026 : بطلان الإعلام بالحكم الابتدائي وعدم فتح أجل الاستئناف

    Jurisprudence J P 83497/2026 3 mars 2026

    - يجب أن يكون الإعلام بالحكم الذي ينفتح به أجل الطعن إعلاما صحيحا مطابقا للقواعد القانونية ومنها أن يكون واقعا للمحكوم عليه شخصيا أو في مقره الأصلي أو المختار وإلا يكون باطلا ولا أثر له على سقوط آجال الطعن.

  2. قرار تعقيبي عدد 80351 بتاريخ 26/01/2026 : وجوب التمييز بين بطلان الدعوى لقيامها على ميت وبطلان الطعن لوقوعه من ميت

    Jurisprudence J P 80351/2026 26 janvier 2026

    - اشتراط توفر الصفة والأهلية في القائم بالدعوى والمقام ضده على حد السواء، ويجوز للمحكمة إثارتهما تلقائياً في أي درجة من درجات التقاضي باعتبارهما مسألة إجرائية أولية.

  3. قرار تعقيبي عدد 85552 بتاريخ 12/01/2026 : سلامة الإعلام بالحكم وانتظام إجراءات التبليغ

    Jurisprudence J P 85552/2026 12 janvier 2026

    يشترط في الإعلام بالحكم الذي يكون منطلقاً لاحتساب آجال الطعن أن يكون إعلاماً صحيحاً مطابقاً للقواعد القانونية الإجرائية المستوجبة، لما في ذلك من تأثير على المعني بالإعلام في ممارسة حقه في الطعن.

  4. قرار تعقيبي عدد 80090 بتاريخ 02/12/2025 : بطلان محضر الإعلام بالحكم الصادر عن غير ذي صفة وعدم احتساب أجله لفتح أجل الاستئناف

    Jurisprudence J P 80090/2025 2 décembre 2025

    يجب على محكمة الدرجة الثانية التثبت في سلامة محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه ومدى مطابقته للقانون بتوفر جميع مقوماته الشكلية والقانونية قبل احتساب أجل الطعن بالاستئناف.

  5. قرار تعقيبي عدد 86761 بتاريخ 03/11/2025 : عدم جواز رفع استئناف عرضي بعد رفض الاستئناف الأصلي شكلا

    Jurisprudence J P 86761/2025 3 novembre 2025

    لا يجوز رفع استئناف عرضي بعد أن سبق رفع استئناف أصلي ورفض شكلا، إذ يمنع الفصل 155 من م م م ت من استئناف الحكم مرتين.

  6. قرار تعقيبي عدد 82518 بتاريخ 23/09/2025 : احتساب أجل الاستئناف من تاريخ الإعلام بالحكم متى استوفت إجراءات التبليغ شكليات الفصل 8

    Jurisprudence J P 82518/2025 23 septembre 2025

    يعدّ التبليغ مطابقا لمقتضيات الفصل 8 من م.م.م.ت إذا أثبت محضر الإعلام امتناع من وُجد بالمقر عن تسلم النظير وتولى العدل المنفذ إيداعه لدى الجهة المحددة قانونا مع توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني.

  7. قرار تعقيبي عدد 81993 بتاريخ 25/06/2025 : وجوب تثبت محكمة الاستئناف في تاريخ تقديم الطعن قبل الحكم بسقوطه

    Jurisprudence J P 81993/2025 25 juin 2025

    حيث أن الأجل المضروب للاستئناف عشرون يوما يبتدئ من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم كما يجب للمحكوم عليه ما لم ينص القانون على تاريخ آخر أو طريقة أخرى.

  8. قرار تعقيبي عدد 73531 بتاريخ 03/06/2025 : عدم وجوب التبليغ للمقر الاجتماعي عند وجود عنوان تعاقدي مختار

    Jurisprudence J P 73531/2025 3 juin 2025

    - التبليغ إلى العنوان التعاقدي المختار من قبل الطرف في العقد يعتبر تبليغا صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، ولا يلزم التوجه إلى المقر الاجتماعي للشخص المعنوي إذا لم يتم إعلام الطرف الآخر بتغيير العنوان المتفق عليه.

  9. قرار تعقيبي عدد 69746 بتاريخ 28/02/2025 : وجوب تحقق محكمة الموضوع من صحة الإعلام بالحكم قبل رفض الطعن شكلا

    Jurisprudence J P 69746/2025 28 février 2025

    - للمقر أهمية بالغة في سلامة الإجراءات القضائية، ويجب أن يكون معينا ومعلوما وواضحا، سواء باعتياد الاستقرار الفعلي (المقر الأصلي) أو بالتعيين القانوني أو الاتفاقي (المقر المختار).

  10. قرار تعقيبي عدد 72215 بتاريخ 24/02/2025 : وجوب تحقيق محكمة الموضوع في صحة الإعلام بالحكم قبل البت في قبول الاستئناف شكلا

    Jurisprudence J P 72215/2025 24 février 2025

    - يقع على عاتق محكمة الموضوع، باعتبارها قاضي الدفع، التحقق من صحة الإعلام بالحكم المطعون فيه قبل البت في قبول الاستئناف شكلا، وذلك لبيان انطلاق الأجل القانوني للطعن من عدمه، ولا يعد ذلك خروجا عن سلطانها بل هو ممارسة لولايتها العامة على النزاع.

  11. قرار تعقيبي عدد 75129 بتاريخ 19/02/2025 : بدء أجل الطعن بالاستئناف من تاريخ الإعلام بالحكم الاستعجالي القابل للتنفيذ على المسودة

    Jurisprudence J P 75129/2025 19 février 2025

    يبتدئ أجل الطعن بالاستئناف من تاريخ الإعلام بالحكم كما يجب للمحكوم عليه طبق أحكام الفصل 141 م م م ت.

  12. قرار تعقيبي عدد 71234.2024 بتاريخ 15/01/2025 : الاستئناف المرفوع قبل الإعلام بالحكم لا يرفض لعدم انطلاق أجل الطعن

    Jurisprudence J P 71234/2025 15 janvier 2025

    أجل الطعن بالاستئناف لا ينطلق إلا من تاريخ الإعلام بالحكم طبق ما يقتضيه القانون وبوجه صحيح، وكلما تخلف إعلام مستوف للشروط الإجرائية والشكلية بقي الأجل مفتوحا.

  13. قرار تعقيبي عدد 65707 بتاريخ 13/01/2025 : تصحيح القيام ضد ميت بإدخال الورثة عند ثبوت حسن النية

    Jurisprudence J P 65707/2025 13 janvier 2025

    الأصل أن الخصومة لا تنعقد ابتداء إلا بين الأحياء، فإذا تبيّن أن المدعى عليه توفّي قبل رفع الدعوى كان القيام باطلا لانعدام الأهلية والصفة.

  14. قرار تعقيبي عدد 72092 بتاريخ 03/01/2025 : وجوب تبليغ الاستدعاء للعنوان الصحيح للمدعى عليه و التحقق من توفر شروط التبليغ القانوني

    Jurisprudence J P 72092/2025 3 janvier 2025

    - وجوب تبليغ الاستدعاء للعنوان الصحيح للمقصود بالتبليغ، و على محكمة الموضوع التحقق من توفر هذا الشرط قبل النظر في أصل الدعوى، ضمانا لحقوق الدفاع.

  15. قرار تعقيبي عدد 71416 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب تحقق محكمة الاستئناف من قانونية التبليغ قبل القضاء بسقوط حق الطعن

    Jurisprudence J P 71416/2024 13 décembre 2024

    يجب على المحكمة قبل التصريح بقبول الطعن أو رفضه شكلاً أن تتحقق من وقوع الإعلام بالحكم بصفة قانونية، باعتبار أن بداية احتساب الأجل المضروب للاستئناف تكون من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانوناً.

  16. قرار تعقيبي عدد 71415 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب تحقق محكمة الاستئناف من قانونية الإعلام بالحكم قبل البت في شكليته

    Jurisprudence J P 71415/2024 13 décembre 2024

    - وجوب تحقق محكمة الاستئناف من وقوع الإعلام بالحكم بصفة قانونية قبل التصريح بقبول الطعن أو رفضه شكلاً، إذ إن بداية احتساب الأجل المضروب للاستئناف تكون من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانوناً.

  17. قرار تعقيبي عدد 71414 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب تحقق محكمة الاستئناف من قانونية التبليغ قبل القضاء بسقوط الحق في الطعن

    Jurisprudence J P 71414/2024 13 décembre 2024

    يجب على المحكمة قبل التصريح بقبول الطعن أو رفضه شكلاً أن تتحقق من وقوع الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وأن بداية احتساب الأجل المضروب للاستئناف تكون من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانوناً.

  18. قرار تعقيبي عدد 71415/2024 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط أجل الاستئناف لا يقوم إلا على تبليغ ثابت السلامة وفق المقر القانوني للمحكوم عليه

    Jurisprudence J P 71415/2024/2024 13 décembre 2024

    لا يبتدئ أجل الاستئناف إلا من تاريخ تبليغ الحكم تبليغا مستوفيا لشرائطه القانونية، لأن عبارة «كما يجب قانونا» تحيل على وجوب احترام القواعد الإجرائية المنظمة للتبليغ قبل ترتيب أثر سقوط الحق في الطعن.

  19. قرار تعقيبي عدد 71416/2024 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط حق الاستئناف لا يترتب إلا عن تبليغ الحكم وفق الصيغ الحصرية المقررة قانونا

    Jurisprudence J P 71416/2024/2024 13 décembre 2024

    لا يبدأ احتساب أجل الاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم "كما يجب قانونا" بما يفرض على المحكمة التثبت من استيفاء التبليغ لجميع الشروط الإجرائية قبل الحكم بسقوط الحق في الطعن شكلا.

  20. قرار تعقيبي عدد 71414/2024 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط أجل الاستئناف لا يقوم إلا على إعلام مستوف لشروطه القانونية

    Jurisprudence J P 71414/2024/2024 13 décembre 2024

    لا يبدأ احتساب الأجل المضروب للاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانونا، بما يوجب على المحكمة قبل التصريح بسقوط الحق التثبت من استيفاء التبليغ لشروطه الإجرائية المقررة بالفصول المنظمة للتبليغ.