L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 52126/2018 · 17/10/2018

قرار تعقيبي عدد 52126 بتاريخ 17 أكتوبر 2018 : رفض الإستئناف شكلا بالرغم من وقوع الإستئناف في الآجال القانونية

 الجمهورية التونسية  وزارة العدل  الحمد الله وحده،  محكمة التعقيب    عدد القضية: 52126 تاريخ الحكم : 17 أكتوبر 2018 اصدرت محكمة التعقيب الفرار الاتي: طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بنابل تحت عدد 25403 بتاريخ 15 مارس 2017 و القاضي نصه : " نهائيا برفض الاستئناف الأصلي شكلا وتخطية ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.