الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد الله وحده،
محكمة التعقيب
عدد القضية: 52126
تاريخ الحكم : 17 أكتوبر 2018
اصدرت محكمة التعقيب الفرار الاتي:
طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بنابل تحت عدد 25403 بتاريخ 15 مارس 2017 و القاضي نصه : " نهائيا برفض الاستئناف الأصلي شكلا وتخطية ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.