Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25413 بتاريخ 24 فيفري 2016 : حالات رفض الإستئناف شكلا

J P 25413/201624 février 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. القواعد الاجرائية تختلف عن القواعد الموضوعية شروطا واثارا ومن ثمة يكون من غير الجائز قانونا رفض الطعن شكلا لتوفر شروط قرينة اتصال القضاء مناط الفصل 481 م ا ع لتعلقها بقاعدة موضوعية لا علاقة لها بتوفر الموجبات الشكلية للطعن

Textes appliqués

  • الفصول 144 و 145 و 134 و 141 و 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 481 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.