الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عـ11336.2014ــدد القضية
تاريخه :2014-11-27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد ا لاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17/01/2014 من الاستاذ "س.ق" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: شركة "س.د.أ.ق" في شخص ممثلها القانون
haloul *** ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.