Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 195

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 171

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86877 بتاريخ 03/06/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 86877/2026 3 juin 2026

    - يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.

  2. قرار تعقيبي عدد 85774 بتاريخ 04/05/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام إجراءات التبليغ المنصوص عليها قانونا

    Jurisprudence J P 85774/2026 4 mai 2026

    - وجوب تقديم الطعن بالتعقيب في الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط حتما.

  3. قرار تعقيبي عدد 85997 بتاريخ 04/05/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 85997/2026 4 mai 2026

    - يوجب الفصل 195 م.م.م.ت على من يريد الطعن بالتعقيب رفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.

  4. قرار تعقيبي عدد 81829 بتاريخ 27/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 81829/2026 27 avril 2026

    - يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى كتابة المحكمة خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.

  5. قرار تعقيبي عدد 86267 بتاريخ 20/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 86267/2026 20 avril 2026

    يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور.

  6. قرار تعقيبي عدد 83670 بتاريخ 13/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 83670/2026 13 avril 2026

    - يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور.

  7. قرار تعقيبي عدد 83547 بتاريخ 13/04/2026 : سقوط مطلب التعقيب لانقضاء الأجل القانوني للإعلام

    Jurisprudence J P 83547/2026 13 avril 2026

    - سقوط مطلب التعقيب بمضي الأجل القانوني للإعلام بالحكم.

  8. قرار تعقيبي عدد 82832 بتاريخ 08/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لرفعه خارج الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 82832/2026 8 avril 2026

    سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن رفعه بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم.

  9. قرار تعقيبي عدد 82921 بتاريخ 04/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لمخالفة أجل العشرين يوما

    Jurisprudence J P 82921/2026 4 mars 2026

    - يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.

  10. قرار تعقيبي عدد 83373 بتاريخ 03/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 83373/2026 3 mars 2026

    - وجوب رفع الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وإلا سقط الطعن بمضيّ هذا الأجل.

  11. قرار تعقيبي عدد 81531 بتاريخ 24/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 81531/2026 24 février 2026

    - وجوب رفع الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وإلا سقط الطعن بمضي هذا الأجل.

  12. قرار تعقيبي عدد 92284 بتاريخ 16/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 92284/2026 16 février 2026

    - سقوط الطعن بالتعقيب يتحقق بمضي الأجل القانوني المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، عملا بأحكام الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  13. قرار تعقيبي عدد 82025 بتاريخ 04/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 82025/2026 4 février 2026

    - الأجل القانوني للطعن بالتعقيب يحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.

  14. قرار تعقيبي عدد 79158 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : الإعلام القانوني الصحيح وأثره في انطلاق أجل الطعن

    Jurisprudence J P 2025/79158 3 décembre 2025

    يجب رفع الطعن بالتعقيب في أجل أقصاه عشرون يوماً من تاريخ الإعلام القانوني الصحيح بالحكم طبقاً للفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط الحق في الطعن لا ينفتح أجل الطعن إلا من تاريخ الإعلام المطابق للقواعد القانونية للتبليغ، ولا يعتد بأي تبليغ…

  15. قرار تعقيبي عدد 79152 بتاريخ 26 نوفمبر 2025 : شروط قبول الطعن بالتعقيب من حيث احترام الأجل القانوني وصحة الإعلام وآثار تجاوز أجل الطعن

    Jurisprudence J P 79152/2025 26 novembre 2025

    يبدأ أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام القانوني الصحيح بالحكم، ولا ينفتح الأجل إلا إذا تم الإعلام وفق قواعد التبليغ القانونية يترتب على انقضاء أجل الطعن بالتعقيب سقوط الحق في الطعن، ويقع رفضه شكلاً إذا قدم خارج الأجل القانوني إذا صادف اليوم الأخير من أجل…

  16. قرار تعقيبي عدد 83907 بتاريخ 03/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني

    Jurisprudence J P 83907/2025 3 novembre 2025

    يتعين تقديم الطعن بالتعقيب داخل أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية وإلا سقط الطعن بمضي الأجل.

  17. قرار تعقيبي عدد 79640 بتاريخ 28/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم

    Jurisprudence J P 79640/2025 28 octobre 2025

    أجل الطعن بالتعقيب محدّد بعشرين يوما تبتدئ من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية ويترتّب على عدم احترامه سقوط الطعن وجوبا.

  18. قرار تعقيبي عدد 77650 بتاريخ 28 أكتوبر 2025

    Jurisprudence J P 77650/2025 28 octobre 2025
  19. قرار تعقيبي عدد 80861 بتاريخ 21/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل الطعن القانوني

    Jurisprudence J P 80861/2025 21 octobre 2025

    يرفض مطلب التعقيب شكلا إذا وقع تقديمه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية باعتبار أن فوات هذا الأجل يسقط حق الطعن.

  20. قرار تعقيبي عدد 79182 بتاريخ 20/10/2025 : رفض الاستئناف الشغلي شكلا لعدم تقديم ملحوظات كتابية تحدد نطاق الطعن

    Jurisprudence J P 79182/2025 20 octobre 2025

    لا يعدّ الطعن بالتعقيب خارج الأجل إلا إذا ثبت الإعلام بالقرار المطعون فيه بذاته على وجه يمكن من احتساب الأجل القانوني، ولا يكفي الإدلاء بمحضر إعلام يتعلق بقرار آخر لقيام السقوط بمضي الأجل.