Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86267 بتاريخ 20/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور.
- جزاء السقوط على عدم احترام موجبات الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وجوبي، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من نفس المجلة لتعلقه بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.