قرار تعقيبي مدني عدد 00232
مؤرخ في 02 جوان 2005
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين عـــ00232دد المرفوع بتاريخ 26 جوان 2004 من طرف الأستاذ ،
نيابة عن : 1) ***** و****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.