L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 232/2005 · 02/06/2005

قرار تعقيبي عدد 232 بتاريخ 02 جوان 2005 : الخطأ البين - اجتهاد المحكمة - فهم لقاعدة قانونية

 قرار تعقيبي مدني عدد 00232 مؤرخ في 02 جوان 2005 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين عـــ00232دد المرفوع بتاريخ 26 جوان 2004 من طرف الأستاذ ، نيابة عن : 1) ***** و****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.