الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ69ـدد
تاريخه : 1996/02/29
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب إصلاح الخطأ البين المرفوع للسيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتاريخ 2 أكتوبر 1995 من طرف الأستاذ *****.
في حق :
شركة ***** في ش م ق القانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.