قرار تعقيبي مدني عدد 264
مؤرخ في 29 نوفمبر 2007
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع من طرف الاستاذ ***** بتاريخ 7 أكتوبر 2006 .
نيابة عن : الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.