L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 264/2007 · 29/11/2007

قرار تعقيبي مدني عدد 264 بتاريخ 29 نوفمبر 2007 : مطلب تصحيح الخطأ البيّن

قرار تعقيبي مدني عدد 264 مؤرخ في 29 نوفمبر 2007 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع من طرف الاستاذ ***** بتاريخ 7 أكتوبر 2006 . نيابة عن : الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.