Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79158 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : الإعلام القانوني الصحيح وأثره في انطلاق أجل الطعن
Principe juridique
- يجب رفع الطعن بالتعقيب في أجل أقصاه عشرون يوماً من تاريخ الإعلام القانوني الصحيح بالحكم طبقاً للفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط الحق في الطعن لا ينفتح أجل الطعن إلا من تاريخ الإعلام المطابق للقواعد القانونية للتبليغ، ولا يعتد بأي تبليغ غير مستوفٍ لشروطه الشكلية يُعتد بالتبليغ الحاصل بمقر النشاط التجاري للمعني بالأمر متى تم وفق أحكام الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تُطبق في احتساب آجال الطعن قواعد الفصل 140 من مجلة الالتزامات والعقود، بما في ذلك كيفية احتساب الأيام وآثار العطل على الآجال إذا لم يصادف اليوم الأخير من الأجل عطلة رسمية، فإن الأجل ينقضي بانتهاء اليوم المحدد دون أي تمديد تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام طبقاً للفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية انقضاء أجل الطعن يؤدي وجوباً إلى رفضه شكلاً دون التطرق إلى الأصل حجز معلوم الخطية المؤمن إجراء ملازم لرفض الطعن شكلاً عند ثبوت سقوطه.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.