Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79152 بتاريخ 26 نوفمبر 2025 : شروط قبول الطعن بالتعقيب من حيث احترام الأجل القانوني وصحة الإعلام وآثار تجاوز أجل الطعن
Principe juridique
- يبدأ أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام القانوني الصحيح بالحكم، ولا ينفتح الأجل إلا إذا تم الإعلام وفق قواعد التبليغ القانونية يترتب على انقضاء أجل الطعن بالتعقيب سقوط الحق في الطعن، ويقع رفضه شكلاً إذا قدم خارج الأجل القانوني إذا صادف اليوم الأخير من أجل الطعن عطلة رسمية امتد الأجل إلى أول يوم عمل يليها، أما إذا وافق يوم عمل عادي فلا يمتد الأجل يعد الإعلام بالمقر المختار أو محل المخابرة المعين لدى محامي الخصم إعلاماً قانونياً منتجاً لآثاره متى تم وفق الإجراءات القانونية المسقطات الإجرائية من النظام العام، ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع من الخصوم
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.