الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع42758دد القضية
تاريخه : 18 افريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/9/30 تحت ع29108دد.
من طرف الأستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
***** في شخص ممثلها القانوني .
ضد :
***** نائبه الأستاذ *****.
طعنا في الحك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.