Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86877 بتاريخ 03/06/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- - يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
- - المحكمة تثير المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بأحكام القانون، دون حاجة إلى طلب من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.