الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
عدد القضية 80933
جلسة: 2021-01-26
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13-09-2019 تحت عدد 2541 من طرف الأستاذ "ز. الق." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "خ. الن." الكائن مقره ...
ضد: "ر. ح." الكائن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.