L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/376 · 18/01/2018

قرار تعقيبي عدد 376 بتاريخ 18 جانفي 2018 :خطأ بين - احتساب آجال تقديم مستندات الطعن بالتعقيب

  الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القرار ع376دد  تاريخه : 2018/01/18  نص القرار :  الحمد لله وحده،  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المحرر من الأستاذ ح ب. المحامي بسوسة في حق منوبه : ع ب. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.