Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85774 بتاريخ 04/05/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام إجراءات التبليغ المنصوص عليها قانونا
Principe juridique
- - وجوب تقديم الطعن بالتعقيب في الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط حتما.
- - اشتراط الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تقديم جملة من المستندات الإجرائية خلال أجل محدد، ومن بينها محضر إبلاغ الخصم بمذكرة أسباب الطعن بواسطة العدل المنفذ، وعدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ يمنع من مراقبة سلامة الإجراءات ويؤدي إلى سقوط الطعن.
- - تخطئة الطاعن بالمال المؤمن في حالة عدم إفلاح طعنه، عملاً بأحكام الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 195 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م .ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.