Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85997 بتاريخ 04/05/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 195 م.م.م.ت على من يريد الطعن بالتعقيب رفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
- - المسقطات الوجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م.م.م.ت، ولا يرتب الطعن الواقع بعد الأجل المحدد قانونا أي أثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.